ÇÊÍÇÏÚáãÇÁ ÇáãÓáãíä
 
Untitled-1

الميراث المشكوك في حرمته

19-8-2008

موقع الاتحاد

 

أنا سيدة متزوجة ولي طفلتان والحمد لله وزوجي ذو إمكانيات مادية وسط والحمد لله. توفيت أمي وهي تمتلك مالاً وذهباً وبيتاً في بلدها. وكلّ هذا - أي ما تمتلكه أمي رحمها الله - هو عبارة عن هدايا من أبي لها. ولكن مال أبي يُشكّ بأنه حرام، مع أنّه أنكر ذلك. لكن عند تلقي أمي لهذه الهدايا وهذا المال- وهي لم تأخذه إلاّ عندما انكر والدي أنّ ماله حرام – لم تستخدمه في شيء محرّم، بل على العكس كانت تساعدنا وكانت تصرف منه في أوجه الخير، لكن العيب الوحيد أنها كانت تضعه في بنك ربوي، وذلك لعدم معرفة الحلال والحرام. وسؤالي هنا هل نأخذ الميراث ونتصدّق بجزء منه لنكفّر عن الشكّ فيه؟ أم لا نأخذه أبداً، مع العلم أننا نحتاجه. وأيضاً سؤالي: نحن سبع بنات مع والدنا كلّنا متزوجات إلاّ واحدة هل يشاركنا الميراث إخوة أمي أم لا ؟

الفتــوى لفضيلة الشيخ فيصل مولوي :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

أما الميراث فتأخذونه حلالاً إن شاء الله. فوالدك أنكر أنّ ماله حرام، وليس عندكم دليل على أنه حرام فيكون حلالاً إن شاء الله. وأمّك أخذت منه هذا المال كهدية أو لأي سبب آخر مشروع، فيبقى هذا المال عندها حلالاً إن شاء الله. ثمّ وضعته في بنك ربوي، والمال يبقى حلالاً ولو وضع في بنك ربوي، لأنّ الإثم في وضعه في البنك الربوي لا يجعله حراماً. لكن الحرام هو الفوائد الناتجة عنه باعتبارها ربا لهذه المال. هذه الفوائد يجب عليكم أن تصرفوها على الفقراء. أما أصل المال فهو حلال إن شاء الله، وعليكم أن تدفعوا زكاته حين تقبضوه.

أما توزيع التركة على الورثة فإنّ نصيب البنات السبعة هو ثلثا التركة، والباقي وهو الثلث يعود لإخوة المتوفاة ويوزّع بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، فإن كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط فإنهم يأخذون الثلث بالتساوي بينهم.

   

Untitled Document

تم تطوير الموقع بواسطة ميديا إنترناشيونال